أبي بصير
89
مسند أبي بصير
272 - - 82 . الارشاد : محمّد بن محمّد النعمان المفيد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث طويل - أنّه قال : إذا قام القائم سار إلى الكوفة ، فهدم بها أربعة مساجد ، فلم يبقَ مسجد على وجه الأرض له شُرف إلّاهدمها . « 1 » 273 - - 83 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سُئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث ؟ فقال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم . ولكن إذا أكل ذلك أحدكم ، فلا يخرج إلى المسجد . « 2 » 274 - - 84 . التهذيب : محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : مَن أكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلا يقربن المسجد . « 3 » 275 - - 85 . التهذيب : محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد بن فضالة ، عن الحسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا دخلت المسجد فاحمد اللَّه واثن عليه ، وصلِّ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز أذنيك ، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . « 4 » 276 - - 86 . الكافي : في رواية أبي بصير [ عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 494 ( كتاب الصلاة ، باب 15 من أبواب أحكام المساجد ، ح 4 ) ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 385 ، قد مرّ تمام الحديث في المجلد الأول ، تاريخ الإمام الثاني عشر ، ص 473 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 375 ( كتاب الأطعمة ، باب الثوم ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 502 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام المساجد ، ح 2 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 255 ( باب فضل المساجد والصلاةفيها وفضل الجماعة وأحكامها ، ح 28 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 503 ( كتاب الصلاة ، باب 22 من أبواب أحكام المساجد ، ح 9 ) . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 65 ( باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة و . . . ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 516 ( كتاب الصلاة ، باب 39 من أبواب أحكام المساجد ، ح 3 ) .